الشيخ محمد باقر الإيرواني
20
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 11 س 3 : عن الأحكام الظاهرية في باب الامارات : الحكم الظاهري في باب الامارات هو حجّية الامارة وفي باب الأصول هو حجّية الأصل . قوله ص 11 س 7 : مثلا : أي ذكر الطريقية من باب المثال وإلّا فيمكن تبديل الطريقية بالعلمية أو تتميم الكشف فإنّ الجميع يؤدي معنى واحدا . قوله ص 11 س 7 : الوظيفة العملية : هذا ناظر إلى الأصل الذي لا يكون محرزا ولا تنزيليا . وقوله : « أو التنزيل منزلة اليقين » ناظر إلى الأصل المحرز . وكان من المناسب الإشارة إلى الأصل التنزيلي أيضا بأن يعبّر هكذا : وفي الثاني : الوظيفة العملية أو التنزيل منزلة اليقين أو الواقع . قوله ص 11 س 8 : بلحاظ الجري العملي : هذا إشارة إلى دفع إشكال حاصله : انّ الأصل المحرز إذا كان ينزل فيه احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء فما الفرق بعد هذا بين الامارة والأصل المحرز إذ كل منهما نزّل منزلة اليقين . وحاصل الدفع : ان الميرزا ذكر أنّ اليقين له أربع خصوصيات نذكر اثنتين منها : - أ - الكاشفية والطريقية فكل يقين له كاشفية وطريقية إلى الواقع . ب - الجري العملي ، فإنّ من علم بوجود الأسد في مكان معين فرّ بسرعة فالفرار جري عملي يقتضيه اليقين بوجود الأسد . ثمّ أضاف قائلا : ان الامارة منزلة منزلة اليقين من حيث الخصوصية الأولى ، أي من حيث الكاشفية بينما الأصل المحرز منزل منزلة اليقين من حيث الخصوصية الثانية ، أي من حيث الجري العملي لا من حيث الكاشفية فالفرق